ابن حبان
441
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ » ( 1 ) . [ 4 : 12 ] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ سَفَرًا قَلَّتْ مُدَّتُهُ أَوْ كَثُرَتْ مِنْ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ يَكُونُ مَعَهَا 2731 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، وَلَا تُسَافِرُ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ » ( 2 ) . [ 2 : 71 ] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ مَمْنُوعَةٌ عَنْ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا قَلَّتْ مُدَّتُهُ أَمْ كَثُرَتْ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا 2732 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ،
--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط البخاري . وهو مكرر ما قبله . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو معبد : هو نافذ المكي ، وهو مولى ابن عباس . وأخرجه مسلم ( 1341 ) في الحج : باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ، عن ابن أبي شيبة ، عن أبي خيثمة ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الشافعي 1 / 286 ، وأحمد 1 / 222 ، والبخاري ( 3006 ) في الجهاد : باب من اكتتب في جيش المسلمين ، و ( 5233 ) في النكاح : باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم ، وابن خزيمة ( 2529 ) ، والطحاوي 2 / 112 ، والبيهقي 3 / 139 و 5 / 226 ، والبغوي ( 1849 ) من طريق سفيان ، به .